عون لـ بري : لا لـ ترويكا اجرائية عرفية ودستورية

لا يقضم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من صلاحيات الرئاسة الثانية او الثالثة. جل ما في الامر أنه مصمم، بحسب المصادر المطلعة على موقفه لـ “لبنان 24″، على تطبيق الطائف والدستور ومندرجات وثيقة الوفاق الوطني والأحكام القانونية، فهو أقسم اليمين الدستورية على احترام وتطبيق الدستور نصاً وروحاً.

لا يتحدث الرئيس عون عن اشتباك الصلاحيات بين بعبدا وعين التينة، لكنه في الوقت نفسه ينتظر من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وهو رأس السلطة التشريعية، أن يتفهم موقفه المعزز في الدستور والقوانين المرعية ولا سيما قانون الدفاع الوطني والمحاسبة العمومية.

لا يشكل مرسوم منح الأقدمية لضباط دورة العام 1994، بالنسبة إلى رئيس الجمهورية خرقا للطائف لأنه لا يحتم أي أعباء مالية. فالمرسوم هو لحفظ حق الأقدمية والتعويض، ولو جزئيا، عن الخلل الذي أصاب دورة “الانصهار الوطني”.

وتؤكد بعبدا، بحسب المصادر نفسها، أن الكلام المرتفع السقوف لن يفيد الا بتأجيج الوضع وزيادته تشنجاً، وتدعو إلى البحث عن خلفيات الموقف المتشنج وأهدافه. فالسجال الحاصل حول المرسوم ليس دستورياً أو قانونياً صرفاً، من منطلق ما يعرف عن الرئيس بري من حنكة وتمكن من الدستور والنصوص القانونية. فالنقاش الحاصل اليوم ليس لتحصيل الحقوق بل يتعلق بصراع سياسي على أمور اخرى، بحسب ما اكد الرئيس عون خلال استقباله قائد الجيش العماد جوزف عون الخميس في 28 من الشهر الماضي.

وبناء على ما تقدم، فإن الخلفية السياسية لرفض المرسوم في غير محلها، لأنها تمس بالطائف وتعني الانقلاب على النظام وجوهره، تقول المصادر المطلعة. فمرسوم الاقدمية هو مرسوم عادي بيد أن عين التينة تخلط بين المرسوم العادي والمرسوم المتخذ في مجلس الوزراء، الذي ترعاه النصوص الدستورية(المادة 65 نصاب الحضور وأكثرية التصويت.)

إن مرسوم منح الاقدميات لا يصبح نافذاً الا عند نشره في الجريدة الرسمية، يقول الرئيس بري، الذي يستند إلى القانون 646 في العام 1997 ويستوجب نشر المراسيم والقوانين والقرارات كلها من دون استثناء في الجريدة الرسمية.

أما المصادر المطلعة على موقف الرئيس عون، فتعتبر أن قانون 646 لا يشكل حجة لهم إنما حجة عليهم، حيث تنص مادته الاولى على أن تطبيقاً لاحكام الدستور تنشر جميع القوانين في الجريدة الرسمية. أما المادة الثانية فتنص على أن تنشر المراسيم في الجريدة الرسمية خلال مهلة اقصاها 15 يوما من تاريخ صدورها، بمعزل عن أن الامانة العامة لمجلس الوزراء لم تنشرالمرسوم بطلب من الرئيس الحريري الساعي لايجاد حل. مع تذكير المصادر أنه عندما يتم إقرار الاقدمية من المجلس العسكري صاحب السلطة الاستنسابية في هذا الموضوع وتنفذ اضبارات الضباط، يصبح النشر إعلانيا. والمراسيم الإعلانية لا تحتاج الى التوقيع الوزاري الإضافي.

وسط هذا المشهد، تشدد المصادر على أن إصرار الرئيس بري على ضرورة توقيع وزير المال وعدم تمكن الرئيس الحريري من مسعاه باقناع رئيس المجلس بأن هناك مراسيم تحتاج الى توقيع وزير المال وأخرى لا تحتاج الى تذييل توقيعه، سيستوجب الاحتكام في نهاية المطاف إلى المؤسسات القضائية التي من شأنها أن تقطع الشك باليقين في تفسير النصوص القانونية في ملف مرسوم الاقدميات.

لقد طالب الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله الاربعاء الماضي بوجود جهة في الدولة عليها أن تحسم في الأمور الدستورية بمعزل عن أنه يتبني الرأي القاضي بضرورة توقيع وزير المالية، بيد أن المصادر نفسها شددت على أن “حزب الله” ليس في وارد أن ينزع من رئيس الجمهورية الحجة الميثاقية والدستورية لالف اعتبار واعتبار، مؤكدة في الوقت عينه أن “حزب الله” المحرج بين حليفيه يراقب من موقع المتفرج إلى حين بلوغ السيل الزبى.

ان ما يحكى عن التوقيع الثالث وتكريس حقيبة لطائفة معينة كلها اعراف انقلابية، تؤكد المصادر. فالحقيبة ليست حاكمية او قيادة جيش أو رئاسة جمهورية أو رئيس مجلس وزراء او رئيس مجلس نواب. والكلام عن أن المالية للشيعة هو انقلاب على الطائف، متسائلة باستغراب: هل المطلوب خلق “ترويكا” اجرائية عرفية دستورية ميثاقية في البلد؟!.

هتاف دهام

التعليقات مغلقة.