انتخابات فرعية في قضاء صور خلال شهرين بعد نفاذ استقالة نواف الموسوي‎

اعتبارا من بعد ظهر الجمعة في 19 تموز 2019 ،أصبحت استقالة النائب نواف الموسوي نافذة ،بعدما تلا رئيس مجلس النواب نبيه بري كتاب الاستقالة في الجلسة النيابية المنعقدة لمناقشة مشروع الموازنة،وأخذ المجلس علما بها ،وذلك وفقا للنظام الداخلي لمجلس النواب.
فالفصل الخامس من النظام الداخلي يتضمن ثلاث مواد تتعلق باستقالة النائب تنص على الآتي:

– المادة 16:
للنائب أن يستقيل من النيابة بكتاب خطي صريح يقدم إلى رئيس المجلس، فإن وردت الإستقالة مقيدة بشرط تعتبر لاغية.
– المادة 17
على الرئيس أن يعلم المجلس بالاستقالة بأن يتلو كتاب الإستقالة في أول جلسة علنية تلي تقديمها وتعتبر الإستقالة نهائية فور أخذ المجلس علماً بها.
– المادة 18
للنائب المستقيل أن يرجع عن استقالته بكتاب خطي يقدم إلى رئيس المجلس قبل أخذ المجلس علماً بها وتعتبر الإستقالة كأنها لم تكن.
ولكن ماذا بعد الاستقالة؟
يحدد الدستور اللبناني في مادته الواحدة والأربعين الإجراءات اللازمة بعد خلو المقعد النيابي على النحو الآتي:
المادة 41
إذا خلا مقعد في المجلس يجب الشروع في انتخاب الخلف في خلال شهرين. ولا تتجاوز نيابة العضو الجديد اجل نيابة العضو القديم الذي يحل محله.أما إذا خلا المقعد في المجلس قبل انتهاء عهد نيابته بأقل من ستة اشهر فلا يعمد إلى انتخاب خلف.

انتخاب الخلف
أمام ما تقدم بات قضاء صور حكما على موعد مع انتخابات فرعية خلال الشهرين المقبلين لملء الفراغ الناجم عن خلو مقعد النائب نواف الموسوي ،كما حصل قبل أشهر في طرابلس.
وتجري هذه الانتخابات على أساس الدائرة الصغرى (أي قضاء صور) وبموجب النظام الأكثري وليس النسبي ،وذلك وفق منطوق المادة 43 من قانون الانتخاب الساري المفعول ،وهي تنص على الآتي:

المادة 43: في الانتخابات الفرعية

1- اذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب بسبب الوفاة او الاستقالة او ابطال النيابة او لاي سبب آخر، تجري الانتخابات لملء المقعد الشاغر خلال شهرين من تاريخ الشغور، أو من تاريخ نشر قرار المجلس الدستوري القاضي بإبطال النيابة، في الجريدة الرسمية.
لا يصار الى انتخاب خلف اذا حصل الشغور في الستة اشهر الاخيرة قبل انتهاء ولاية المجلس.
2- تُدعى الهيئات الناخبة بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية. وتكون المهلة بين تاريخ نشر هذا المرسوم واجتماع الهيئات الناخبة ثلاثين يوما على الاقل.

3- يقفل باب الترشيح للانتخابات النيابية الفرعية قبل 15 يوما على الأقل من الموعد المحدد للانتخاب ويقفل باب الرجوع عن الترشيح قبل 10 ايام على الاقل من موعد الانتخاب.

4- تجري الانتخابات الفرعية لملء المقعد الشاغر على مستوى الدائرة الصغرى العائد لها هذا المقعد، وفقاً لنظام الاقتراع الاكثري على دورة واحدة،وتحدد مراكز الاقتراع ضمن هذه الدائرة بقرار من الوزير ،اما اذا تخطى الشغور المقعدين في الدائرة الانتخابية الكبرى اعتمد نظام الاقتراع النسبي وفق أحكام هذا القانون.

5- يشترك في عملية الاقتراع الناخبون المقيمون وغير المقيمين شرط ممارسة حقهم في الاقتراع على الاراضي اللبنانية.

6- لا يمكن ان تتجاوز نيابة النائب الفائز في انتخاب فرعي أجَل نيابة من حلّ محله.

7- خلافاً لأحكام الفقرة (ج) من احكام المادة 8 من هذا القانون، يجوز ترشيح الأشخاص المذكورين فيها إذا استقالوا وانقطعوا فعلياً عن وظائفهم خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة.

8- تطبق استثنائيا أحكام القانون رقم 25 تاريخ 8-10-2008 المتعلق بالانتخابات النيابية في ما يخص الاقتراع الاكثري على أحكام هذه المادة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مرسوم الدعوة والاجراءات
على هذا الأساس يفترض صدور مرسوم يحدد موعد الانتخابات ،على أن تتولى وزارة الداخلية الإجراءات التنفيذية المحددة بموجب المادة 45 من قانون الانتخاب،ومنها الترشيحات وفق الأسس الآتية :

المادة 45: في طلبات الترشيح

على كل من يرشح نفسه للانتخابات النيابية أن يقدم:

1- تصريحاً إلى وزارة الداخلية والبلديات-المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين موقّعاً منه شخصياً ومصدقاً على توقيعه لدى الكاتب العدل وفقاً لأنموذج تضعه هذه الأخيرة ويتضمن:

– اسم المرشح الثلاثي

– تحديد المقعد والقضاء والدائرة الذي يرغب بترشيح نفسه عنها

2 . يرفق ربطاً بالتصريح المستندات الآتية:

– اخراج قيد افرادي لا يتجاوز تاريخه شهراً واحداً

– سجل عدلي لا يتجاوز تاريخه شهراً واحداً.

– صورتان شمسيتان مصدقتان من المختار.

– إيصال مالي من صندوق المالية يثبت إيداعه رسم الترشيح المحدد بثمانية ملايين ليرة لبنانية.

– شهادة مصرفية تثبت فتح حساب الحملة الانتخابية المنصوص عليه في هذا القانون، تتضمن اسم مدقق الحسابات المعتمد من قبل المرشح.

– نسخة عن قائمة الناخبين النهائية تثبت قيد المرشح فيها موقعة من موظف الأحوال الشخصية مقرر لجنة القيد الابتدائية في الدائرة المعنية.

– تصريح من المرشح منظم لدى الكاتب العدل يتضمن اسم مدقق الحسابات على ان يودع نسخة مصدقة عنه لدى هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية.

– كتاب منظم لدى الكاتب العدل يعطي الهيئة الاذن بالاطلاع والكشف على الحسابات المصرفية المتعلقة بالحملة الإنتخابية الخاصة بالمرشح.

في الخلاصة ،واذا كان من المبكر الحديث عن الترشيحات لخلافة الموسوي في المقعد النيابي،فإن الأوساط الشعبية بدأت تتداول في اسم الخلف ،وإن كان ثمة مسلمات لا تحتمل الجدل ومنها:
– أن المقعد سيكون من حصة حزب الله ،وهو من سيختار الأسم.
– أن التحالف بين حزب الله وحركة أمل محسوم في هذه الانتخابات.
– أن ملء المقعد الشاغر قد يتم بالتزكية لعدم وجود مرشحين لديهم القدرة على المنافسة الجدية،وهو ما يوفر على خزينة الدولة تكاليف الانتخابات مبالغ طائلة من الأموال.

اصف عواضة

التعليقات مغلقة.